مرسوم رقم 86-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
المادة 2
تعدل الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المذكور أعلاه، كما يأتي :
دفع سعر التنازل في آجال متعاقبة حسب صيغة البيع بالتقسيط أو حسب أى شكل قانوني آخر للبيع تقبله الهيئة القائمة بالبناء».