مرسوم رقم 86-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417
المادة 5
اذا وظف الباحث غير المتفرغ مدة تقل عن ستة (6) أشهر، فان تقرير نشاطه العلمي يرسل بعد انتهاء أعمال البحث، الى المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته بغية تقويمه.