مرسوم رقم 86-53
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-53 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتعلق بمكافأة الباحثين غير المتفرغين. - 417
المادة 4
يتعين على الباحث غير المتفرغ أن يقدم تقريرا عن النشاط العلمى السداسي لكى يقومه المجلس العلمي في هيكل البحث أو هيئته التي يخضع لها.
وبعد التقويم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يقرر هيكل البحث أو هيئته، اعتمادا على موافقة المجلس العلمي، تمديد العمل بعقد البحث فترة أخرى.