المادة 3
يتقاضى الباحث غير المتفرغ على اعمال البحث التكميلية التي يقوم بها لدى الهيكل المستخدم أو الهيئة المستخدمة، طبقا لعقد البحث المنصوص عليه في المادة 31 من المرسوم رقم 86 52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني مكافأة، يحدد مبلغها طبقا للمقياس الآتي :
منصب العمل المعدل الشهري مدير البحث ............... 3.200 دج
- المشرف على البحث ...... 2.800 دج
- المكلف بالبحث .......... 2.500 دج
- الملحق بالبحث ..... 2 2.100 . دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-184 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-295 (ج.ر عدد 57 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
يعدل هذا المرسوم الجدول الوارد في المادة 3 من المرسوم رقم 86-53 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986، المعدل، والمذكور أعلاه، كما يأتي