الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يجب أن تقوم الهيئة المستخدمة في اطار انجاز مخططات التكوين السنوية والمتعددة السنوات وقصد تحسين كفاءات العمال ومؤهلاتهم وضمان ترقيتهم الاجتماعية والمهنية، على الخصوص بما يأتي :
- - ضمان تكوين مستخدمي دعم البحث العلمي والتقني تنظيم أعمال تجديد معلومات مستخدمي - البحث العلمي والتقني وتحسين مستواهم .
يجب على العمال أن يتابع دروس التكوين والدورات او الاعمال التكوينية التي تنظم لاجله يمكن الباحث أن يدعى في في في في الحدود التي تتماشى مع أعماله في البحث، الى المشاركة في اعمال التكوين التي تبرمجها هيئته المستخدمة المادة و : يمكن أن يرخص المباحث بالمشاركة في ملتقيات او أيام دراسية او مؤتمرات ذات طابع علمى التي لها علاقة بأعماله، سواء عبر التراب الوطني او فى الخارج، ويستفيد لهذا الغرض مدة أقصاها 20 يوما مدفوعة الاجر في السنة تستعمل حسب الشروط والكيفيات التي تحددها الهيئة المستخدمة.