الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يشارك عمال قطاع البحث العلمي والتقنى فى اطار المخطط الوطني للتنمية كل | حسب منصب عمله في النشاط الوطني الخاص بالبحث العلمى والتقنى بغية ايجاد الحلول النوعية والاصلية للمشاكل التي تتولد عن الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.
تتمثل مهام عمال البحث على الخصوص فيما يأتي :
- المساهمة في اعداد معارف جديدة،
- السعى الى الزيادة في قدرات فهم العلوم والتقنيات والتحكم فيها، i
- المشاركة فى حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والرفع من شأنه،
- المشاركة في ضبط مواد جديدة، ومنتجات واجهزة، واساليب، ونماذج، وتقنيات، وطرائق ونظريات أو المشاركة في تحسينها.