مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 54
يدمج العمال الذين يباشرون عملهم في قطاع البحث العلمى والتقنى عند تاريخ نشر هذا القانون الاساسى النموذجي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويرتبون في مناصب عمل قطاع البحث العلمى والتقنى حسب شروط التوظيف وكيفياته المحددة في هذا المرسوم.