الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
ينقسم عمال البحث العلمي والتقني في مفهوم هذا المرسوم، الى مستخدمى البحث ومستخدمى الدعم :
- مستخدمو البحث الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المواد من 22 الى 27 ادناه مدعوون لشغل مناصب العمل الآتية :
مدير البحث المشرف على البحث المكلف بالبحث الملحق بالبحث المكلف بالدراسات.
مستخدمو الدعم هم جميع العمال الذين | يساعدون على أعمال البحث ولا يشغلون مناصب العمل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يبقى مستخدمو دعم البحث خاضعين للاحكام المطبقة على منصب العمل الذي يشغله كل واحد منهم الا اذا خالفت ذلك أحكام ينص عليها هذا المرسوم.