مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الرابع — الانضباط
المادة 49
يمكن الهيئة المستخدمة أن تقرر ايقاف علاقة العمل اذا تعرض أحد العمال الذين ينتمون اليها لمتابعة جزائية لها صلة بعمله المهنى ولا تسمح بابقائه في منصب عمله.
ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال ستة
(6) أشهر على الاكثر، ابقاء جزء من أجره الاساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباع الاجر المذكور.
ولا تسوى وضعية العامل المهنية نهائيا الا اذا انتهت المتابعة الجزائية بقرار قضائي نهائي.