الباب الرابع — الانضباط
المادة 47
تصنف العقوبات التي تسلط على العمال تبعا لخطورة الاخطاء المرتكبة في ثلاث درجات :
الدرجة الأولى :
- الانذار الشفوى الانذار الكتابي -
- التوبيخ
- الايقاف عن العمل من يوم واحد الى ثلاثة أيام.
الدرجة الثانية :
الايقاف عن العمل من أربعة (4) الى ثمانية - ( ) أيام .8 الدرجة الثالثة :
- التنزيل في الرتبة على سبيل التأديب
- التسريح مع الاشعار المسبق والتعويضات
- التسريح دون الاشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة، زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه، عقوبات أخرى تناسب طبيعة عملها.
تقرر العقوبات المنصوص عليها أعلاه حسب الشروط المحددة في المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه