مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الرابع — الانضباط
المادة 46
تصنف الاخطاء المهنية حسب الدرجات الآتية :
أخطاء من الدرجة الاولى - أخطاء من الدرجة الثانية - أخطاء من الدرجة الثالثة. - تبين الاخطاء المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة فى القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.