مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 45
يجب على العامل أن يبرر غيابه حسب الآجال والاشكال المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وان لم يقع ذلك أنذرته الهيئة المستخدمة ليلتحق بمنصبه.
يتم الانذار بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام. واذا لم يستجب العامل لهذا الانذار بعد ثمان وأربعين (48) ساعة يرفع أمره الى لجنة التأديب المتساوية الاعضاء.
للجمهورية الجزائرية 415