مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 44
يجب على العامل المرخص له بغيابات خاصة غير مدفوعة الاجر أن يقدم طلبه قبل أربع وعشرين (24) ساعة على الاقل من التاريخ المقرر لغيابه، الا اذا كان هناك مانع قاهر.