مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 43
يخضع العامل المرخص له بغيابات خاصة مدفوعة الاجر، من أجل متابعة التكوين أو تحسين المستوى المنصوص عليهما في المادة 44 من المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في II سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، لرقابة الهيئة المستخدمة لاسيما رقابة التسجيل والمواظبة والنتائج.