مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 42
يحق لكل عامل يدعى لاجتياز امتحانات أن يحصل على غياب خاص مدفوع الاجر تساوى مدته مدة اجراء الامتحان، مع زيادة مدة مسافة الطريق وهذا في حدود يومين (2) كاملين. ويجب أن يرفق طلب التغيب الذي يقدمه العامل بالوثائق الاثباتية.