مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 41
يحق لعمال البحث الذين ينتمون الى وضعية الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في احدى المنافسات الوطنية أو الدولية التي تعتمدها الوزارة المكلفة بالرياضة، أن يحصلوا على غياب خاص مدفوع الاجر مدة المنافسات التي يشارك فيها، مع اضافة مدة مسافة الطريق. ويعد استدعاء السلطة التي تنظم المنافسة وثيقة تبرير الغياب.