مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثالث — شروط العمل
المادة 39
اذا تغيب العامل بسبب المرض وجب عليه أن يبرر غيابه بارسال شهادة طبية خلال الثمانى والاربعين (48) ساعة الى الهيئة المستخدمة التي يمكنها ، اذا اقتضى الأمر أن تجرى عليه فحصا مضادا يتعين على العامل الخضوع له.