الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — الوضعيات وحركات التنقل
المادة 37
اذا وجب أن تتواصل الخدمة دون انقطاع يأخذ العمال المعنيون راحتهم الاسبوعية بالتناوب حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أما عمال البحث الذين يعينون في مناصب وأماكن عمل معزولة كما هي محددة في التنظيم المعمول به فان المدة القصوى لدورة العمل الفعلى المتواصل تكون واحدا وعشرين (21) يوما. .
و يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل وبالاضافة الى هذا لا يمكن أن ينتدب العمال | راحة تعويضية قدرها ثلاثة (3) أيام مع زيادة الباحثون الا بعد قضائهم خمس (5) سنوات خدمة فعلية في هيكل البحث أو هيئته.