مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — الوضعيات وحركات التنقل
المادة 34
لا يمكن تجاوز العدد الأقصى من العمال الذين يوضعون في حالة استيداع ماعدا احالات الاستيداع التلقائية، في كل صنف ما يأتي :
- - الاصناف من 1 الى 13 : 3 % من العدد الحقيقي لكل صنف
- الاصناف من 4 الى 20 : 2 % من العدد الحقيقي لكل صنف.