الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الثاني — الوضعيات وحركات التنقل
المادة 33
لا يمكن أن يتجاوز العدد الكلى لعمال قطاع البحث العلمي الذين ينتدبون من كل صنف، ماعدا الانتدابات التلقائية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، مايأتي :
الاصناف من 1 الى 13 : 3% من العدد الحقيقى لكل صنف الاصناف من 14 الى 20 : 2 % من العدد - الحقيقي لكل صنف.
أعلاه، يمكن أن تخفض مدة العمل الاسبوعية بست (6) ساعات على الاكثر في مناصب العمل التي تخول هذا الحق.
تضبط الهيئة المستخدمة كيفيات تخفيض مدة العمل القانونية التي تطبق على مختلف المناصب بعد استشارة الجهات المعنية فى الهيئة المستخدمة.