الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الثاني — شروط توظيف الباحثين وترقيتهم
المادة 28
يحصل تثبيت علاقة العمل اثر فترة التجريب حسب مايأتي :
- لمنصبي مدير البحث والمشرف على البحث بناء على موافقة الهيئة الوطنية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم.
للجمهورية الجزائرية 413
- لمناصب المكلف بالبحث، والملحق بالبحث والمكلف بالدراسات بناء على موافقة المجلس العلمي التابع لهيكل البحث أو هيئته.
يعين مدير البحث بقرار من الوزير الوصى على الهيئة المستخدمة.
يثبت المشرف على البحث، والمكلف بالبحث - والملحق بالبحث، والمكلف بالدراسات بمقرر من الهيئة المستخدمة .