مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 21
عملا بالمادة 59 من القانون رقم | 28-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه | يمكن الهيئة المستخدمة التي يتعذر عليها أن تجد عاملا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل منصب شاغر لديها أن تستخدم استثناء، عاملا لا تتوفر فيه شروط الالتحاق بهذا المنصب ولا يجوز أن تتجاوز مدة شغل منصب العمل المذكور ستة (6) أشهر.
لا تنطبق أحكام هذه المادة على مناصب الباحثين.