مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 17
يخضع العامل الموظف لفترة تجريب مدتها شهر واحد (01) على الاقل وستة
(06) اشهر على الأكثر.
غير ان فترة التجربة تحدد بتسعة (09) أشهر اذا تعلق الأمر بمناصب المسؤولية ومناصب عمل الباحثين تبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.