الباب الثاني — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 16
يجب ان يشتمل ملف التوظيف على الوثائق الاثباتية الخاصة بالمترشح من حيث حالته المدنية وجنسيته، ومؤهلاته وخبرته المهنية وأهليته البدنية والمعنوية، وان اقتضي الامري 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه الاعمال والدراسات والابحاث ومنشوراته العلمية التكنولوجية التي أنجزها.
كما يجب على المترشح ان ينجح في مسابقة أو اختبار توظيف.
يتوج توظيف العامل باعداد الهيئة المستخدمة وثيقة التزام.