مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يمكن الباحث، في اطار التنظيم الجارى به العمل ان ينشر نتائج اعماله العلمية وبهذه الصفة يتمتع بحماية حقوقه كمؤلف