مرسوم رقم 86-52
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يجب على العامل الباحث في اطار البرنامج الذي تسطره الهيئة المستخدمة وحسب الاجراءات المقررة وبغية ضمان انسجام اعمال البحث وتكاملها مع اعمال التنمية ان يؤدى فترات عمل لدى مؤسسات وهيئات عمومية.
ويظل العامل الباحث في هذه الوضعية منتميا الى هيئته المستخدمة الاصلية بما في ذلك ما يخص مرتبه .
تحدد كيفيات تنظيم هذه الفترات ومدتها في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.