مرسوم رقم 86-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 7
تلغى أحكام الامر رقم 70-73 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.