مرسوم رقم 86-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 5
يحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من | هذا المرسوم وتسييرها الى المجلس الشعبي المدينة الجزائر والى المؤسسة العمومية المسماة المطبعة الرسمية ..
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.