المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الامين العام لرئاسة الجمهورية ويرأسها ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كان المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة يستعملها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية وفق ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى المجلس الشعبى لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية».