مرسوم رقم 86-50
· ج.ر عدد 12 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه أعلاه تحويل ما يأتى الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر : 1 I ) (1) جميع أعمال صنع الاعلام الوطنية والاجنبية، 2 (2) الوسائل المرتبطة بأعمال صنع الاعلام 3 (3) المستخدمون المرتبطون بأعمال صنع الاعلام.
وتحول، زيادة على ذلك، الى المؤسسة المسماة «المطبعة الرسمية أعمال الطباعة والمستخدمون والوسائل المرتبطة بها.