المادة الأولى
يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
- الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطرك من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر، من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر .
المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين الدولة من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى - •