المادة الأولى
يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
- الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر، المهرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من شركة «أجيب»
(أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «آجيب»
(الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى،
- الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بين الدولة من جهة، وكل من شركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى.