المادة 8
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالثقافة، المقاييس التي تشترط لاعادة طبع نسخ من النشيد الوطني لنشرها على العموم.
وفي هذا الاطار، يجب على الادارات والمصالح والهيئات المعنية أن تتخذ كل التدابير التي من شأنها أن تساعد على نشر النشيد الوطني وتسهر على نشر نصه وموسيقاه بكل أمانة.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة .1986 الشاذلي بن جديد