المادة 5
يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبى الى الكيفيات المحددة في تنظيمات الادارة العسكرية.
أما كيفيات عزف النشيد الوطني في المصالح التي يخضع موظفوها لانضباط القيادة، فهى مطابقة لما ورد في الفقرة أعلاه، وتحكمهم التنظيمات والقوانين الاساسية الخاصة بهذه المصالح وبمستخدميها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-195 (ج.ر عدد 36 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يخضع عزف النشيد الوطني في الجيش الوطني الشعبي إلى الكيفيات المحددة في التنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. ............................ ( بدون تغيير .....................................) يمكن، بعد التنسيق المسبق مع المصالح المكلفة بالتشريفات لرئاسة الجمهورية، عزف النشيد الوطني في توليفته المختصرة دون تكرار اللازمة بعد نشيد البلد الأجنبي بمناسبة الزيارات الرسمية بمقر وزارة الدفاع الوطني، للقيادات العليا العسكرية التي تستضيفها الجزائر”.