مرسوم رقم 86-45
· ج.ر عدد 11 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-45 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يحدد ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني وشروطه وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعرفان في الحفلات الرسمية. 386
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 5 من القانون رقم 86-06 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم ظروف الاداء الكامل أو الجزئى للنشيد الوطني، وشروطه، وكذلك التوليفتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة، اللتان تعزفان في الحفلات الرسمية