مرسوم رقم 86-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
المادة 3
اذا تجاوز السعر المراجع حسب الاطار المحدد في المادتين الاولى والثانية أعلاه، الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة 10 % من السعر التقديرى، تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، قانونا لفائدة المترشح للملكية الذي يمكنه طلب استرداد الضمان المودع دون أي اقتطاع ولا عقوبة.