مرسوم رقم 86-40
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
المادة 2
لا يمكن أن تتجاوز فترة مراجعة الاسعار أجال الانجاز المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقسم مراجعة الاسعار التي تتم خلال الفترة التي سبق ذكرها حسب الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه.