مرسوم رقم 86-39
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
المادة 3
تحدد القروض بخمس (5) سنوات على الاقصى بما في ذلك سنة التأجيل، ويشرع في حساب هذه المدة ابتداء من أول رصد الاموال.
وتحدد نسب الفائدة المكيفة، تبعا لنمط السكن المطلوب انجازه، حسب الاجراء المنصوص :
عليه في التنظيم الجارى به العمل.