المادة 2
تحدد نسب القروض المكيفة حسب المقاييس المذكورة فى المادتين 4 و5 من القانون رقم | 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي حدود التكلفة القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
- 50 %50 من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي من النمط الاقتصادي أو من جميع الانماط في المنطقة المطلوب تطويرها، 40 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي أو شبه الجماعي من النمط الجيد، 30 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي وشبه الجماعي أو الفردى من النمط الراقي.
وأنماط السكن المقصود أعلاه هى المحددة في المادة 24 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.