مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة كافية حتى يستطيع المترشحون أن يعدوا عروضهم كما ينبغي.
وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه
- متطلبات التعمير تحديد موقع قطعة الارض.
يمكن أن يطلب من المترشح للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن يدفع المصاريف المرتبطة بالوثائق التي يتسلمها.