مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
تضمن البلدية اشهارا واسعا لبرنامجها السكني، يستهدف المترشحين للترقية العقارية، ويضع تحت تصرفهم كل الوثائق المرتبطة بالعمليات المزمع القيام بها.