مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 39
تصفى المصاريف الناجمة عن عقد حفظ الحق وعن أى عقد حفظ الحق وعن أي عقد لاحق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.