الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 38
تستهدف أحكام عقد حفظ الحق ضبط ما يأتي خاصة :
هوية أطراف الاتفاقية وأوصافهم، خصائص العمارة المعنية وموقعها ومكانها، - وصف دقيق للاملاك المقصودة بعقد حفظ - الحق
- التاريخ التقديرى للتسليم وعقوبات التأخير، السعر التقديري وكيفيات مراجعته - شروط الاثبات بعقد توثيقى وكيفياته، - كيفيات الدفع وشروطه، لاسيما حصول - طالب حفظ الحق على القرض، كيفيات تكوين الضمان المودع وشروط - رده.
تساوى العقوبات المذكورة أعلاه على الأكثر واحدا على ألفين (1/2000) من السعر التقديرى عن كل يوم تأخير.