الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 37
تتمثل الشروط العامة الملحقة بعقد حفظ الحق في التذكير الصريح بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تتصل بالعلاقات الضرورية بين المكتتب بعملية الترقية العقارية والمترشح للملكية، لاسيما ما يأتي :
- التزامات المكتتب بعملية الترقية العقارية وضماناته ازاء المترشح للملكية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكر،
- التزامات المترشح للملكية وضماناته ازاء المكتتب بعملية الترقية العقارية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكره الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 363 الشروط الباطلة، والباطل أثرها | - والممنوعة
- الشروط الاجبارية.
وزيادة على ذلك يجب أن يذكر في هذا القسم بالمواد من 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406
- الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.