مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 34
يحدد منوال عقد حفظ الحق «النموذجي» المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير البناء.