مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الرابع — الطعن
المادة 31
تحدث لدى الوالى لجنة طعن تخول دراسة أي نزاع يتعلق بسير عمليات الاكتتاب.
وتتكون هذه اللجنة برئاسة الوالي من :
- أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية تعينهم المجالس الشعبية البلدية التي لا يعنيها الطعن، ممثلين (2) للمجلس التنفيذى الولائي - يعينهما الوالي..