مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 30
يطلب دفتر الشروط في كل المساعي الادارية التي يجب على المكتتب أن يقوم بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما يتعلق منها برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء.