مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 28
يقوم تبليغ القرار مقام استدعاء المترشح المقبول.
ويتعين عليه أن يحضر لمقر المجلس الشعبي البلدي في أجل 15 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ قصد الموافقة على دفتر الشروط وامضائه.