مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 26
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد موافقة الوالى تصنيف المترشحين واختيارهم للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.