الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 24
تشتمل انماط السكن المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه حسب مفهوم هذا المرسوم على ما يأتي :
(1) السكن الجماعي :
تعد مساكن من النمط الجماعي المساكن المجموعة في عدة مستويات في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة وتحتوى على محال مشتركة.
(2) السكن شبه الجماعي :
تعد مساكن من النمط شبه الجماعي المساكن المجموعة في مستوى واحد أو في مستويين اثنين بمداخل منفصل بعضها عن الآخر، وتقع في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة. 3 (3) المسكن من النمط الاقتصادي :
تعد مساكن من النمط الاقتصادي، المساكن التابعة للنمط الجماعي، التي لا يتجاوز متوسط وحدة مساحتها السكنية المقاييس المرتبطة بها. 4 (4) المسكن من النمط الجيد :
تعد مساكن من النمط الجيد، المساكن التابعة للنمط الجماعي أو شبه الجماعي، التي يتجاوز متوسط مساحة وحدتها السكنية مقاييس النمط الاقتصادى وتحتووى على مواد زخرفية. 5 (5) المسكن الراقي :
تعد مساكن راقية، المساكن التي تتجاوز مقاييس مساحتها المحددة للنمط الجيد وتستعمل في بنائها مواد فاخرة زيادة على ما يأتي :
- تغطية السقوف والجدران بمواد زخرفية
- تغطية الارض بمواد فخمة رخام الاونيكس)،
- تجهيزات صحية مفاخرة في غرف الحمام والمطبخ.